Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 128

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي
  3. المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

لقد دار جدل واسع في المجتمع، حول شرعية هذا النكاح من عدمها، ورأينا أن الأكمل في بيان حكمه الشرعي، أن نسرد أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم نناقش تلك الأدلة، لنخرج برؤية واضحة، في بيان الراجح منها؛ وقد اختلف الفقهاء فيه على خمسة أقوال، نوجزها فيما يلي:

القول الأول: جواز تولي المرأة لعقد النكاح، وليس للأولياء الاعتراض، إلا إن وضعت نفسها، عند غير كفء، ما لم تكن عليها ولاية جنون، أو صغر، وعند أصحاب هذا القول، أن الولي مستحب فقط.

وبه قال أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف (١) في آخر أقواله. (٢)

القول الثاني: جواز أن تتولى العقد إن كانت دنيئة، وعدم جواز ذلك إن كانت شريفة. ... وبه قال الإمام مالك. (٣)

القول الثالث: جواز أن تتولى المرأة عقد النكاح، ولكن بشرط أن يأذن لها وليها. ... وبه قال أبو (٤) ثور. (٥)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 128 (SanadKitab #143158, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.