Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 134

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي
  3. المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي

استدلال الإمام مالك

وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى، في التفريق بين الشريفة والدنيئة، بأن الولي يراد لحفظ المرأة، أن تضع نفسها عند غير كفء، أما الدنيئة فإنها مكافئة لكل دنيء، فلم يبق لوليها نظر. (١)

أما أبو ثور

فقد استدل على قوله بالجواز في حين الإذن من الولي، بحديث عائشة المصرح باشتراط الإذن، إذ جاء فيه" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثاً" (٢)، فمفهوم المخالفة يقتضي أن المرأة إذا أذن لها وليها، جاز نكاحها.

وكذا داوود الظاهري

فقد استدل لقوله القاضي بجواز أن تنكح الثيب نفسها، دون البكر، استدل بقوله ﷺ: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها" (٣) وفهم منه أن الأمر المراد في الحديث، هو ولاية العقد، فليس للولي مع الثيب ولاية في عقد نكاحها، وحيث خص الحديث الثيب فقط، فنحن نخصها بهذه الميزة، والتي هي عدم الولاية عليها، أما البكر فتثبت عليها الولاية، للأخبار الأخرى القاضية بها، وبهذا نجمع بين الأدلة، ثم قال أيضاً إن الثيب قد خبرت الرجال، دون البكر، فاحتاط الشرع في البكر ما لم يحتط في الثيب، من ثبوت الولاية وعدم صحة النكاح بدونها. (٤)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 134 (SanadKitab #143158, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.