Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 147

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي
  3. المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي

٦) لا ميراث بينهما: لأن الميراث أثر عن النكاح الصحيح، وهذا نكاح فاسد، لا اعتبار له.

٧) وجوب الفرقة بين الزوجين: يوقعها الحاكم، لكونه نكاحاً باطلاً، لا يصح به حلية الاستمتاع (١)، وإنما قلنا يفرق بينهما الحاكم، لأنه نكاح مختلف فيه، ومبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء، ثم إنَّ تزوج المرأة من غير فرقة يوقعها الحاكم، يجعل المرأة تظن أن زواجها الأول انتهى، في حين يظن الزوج الأول لها، أنها لا تزال زوجته بالعقد الأول، وأن نكاحها لم ينفسخ منه، وهذا يفضي إلى تسلط زوجين عليها، كل يعتقد حلها له، وحرمتها على الآخر، وهذا غير جائز في الإسلام.

ثم إن الحكم بفساد هذا الزواج يحل مشكلة كثير من الفتيات اللاتي اختفى أزواجهن، بعد خوض هذا النوع من الزواج، أو امتنعوا عن تطليقهن، وتركوهن معلقات، فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ، قضاءً دون الحاجة إلى طلاق زوج هارب، أو خوفاً من اجتماع زوجين في وقت واحد. (٢)

٨) لا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى: لعدم صحة النكاح الموجب لذلك، سواء قبل التفريق، أم بعده، كانت حائلاً أم حاملاً إلا أن يتطوع الرجل بذلك. (٣) والله أعلم، ، ،

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 147 (SanadKitab #143158, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.