Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 164

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الخامس: النكاح السري
  3. المطلب الثالث: حكمه الشرعي

٣) الناس يختلفون في إعلان النكاح، بحسب أعرافهم، وواقعهم، وقد يطرأ عليهم ما يمنع من إعلانه، ثم إن ضابط الإعلان مختَلفٌ بينهم، فكان اشتراط الشهادة في العقد أولى من عدمه؛ لأن الشهادة لا مجال فيها للتفاوت، أو الاختلاف. (١)

ثالثاً: إن الآثار المترتبة على القول بعدم اشتراط الشهادة، سلبية في الأغلب، ويكفي منها انتشار نكاح السر، بمفاسده الوخيمة، وأضراره العظيمة، على الفرد والمجتمع على حد السواء. (٢)

رابعاً: إن القول في اشتراط الشهادة في عقد النكاح، في واقعٍ كثرة فيه الحيل، والتحيل، وماتت فيه الغيرة في نفوس بعض الناس، ناهيك عن غياب الوازع الديني، القول باشتراط الشهادة فيه، أقرب إلى الورع والاحتياط، وسد باب الفساد والإفساد؛ وقد رأينا وسمعنا من القصص الكثير في هذا الزمن، ممن أهمل فيه هذا الشرط في عقد النكاح. (٣)

هذا وقد اشترطت قوانين الأحوال الشخصية، التي يتم فيها تسجيل وتوثيق عقود الأنكحة، أن تكون ورقة العقد قد شهد عليها شاهدان، أثناء انعقاده؛ وعليه فإن العقود اليوم لا تسجل لدى الجهات الرسمية إلا إذا شهد عليها شاهدان؛ وإذا ما تم تسجيلها وتوثيقها بعد ذلك، فقد تم إعلان هذا النكاح، ويكون النكاح بذلك قد صح على مذاهب أهل العلم، من غير خلاف بينهم ولهذا قلنا بضرورة تسجيل وتوثيق عقود الانحكة.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 164 (SanadKitab #143158, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.