ثالثاً: آثار مشتركة بينهما: ـ
١ ـ حل الاستمتاع بين الزوجين، كل بالآخر على الوجه المشروع.
٢ ـ حسن المعاشرة بينهما.
٣ ـ حرمة المصاهرة، بينهما.
٤ ـ التوارث بينهما, ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك.
٥ ـ ثبوت النسب للأولاد بينهما.
أما في حالة اختلال ركن من الأركان الثلاثة السابقة, فإن العقد يكون باطلاً, ولا تترتب عليه أية آثار من آثار العقد الصحيح؛ لأن ماهية العقد لم توجد أصلاً, كمن يزعم الزواج بدون إيجاب أو قبول.
وفي حالة اختلال شرط من الشروط سواء كان الولي, أو الشهود, فإن العقد يكون باطلاً فاسداً لا تترتب عليه أية آثار, لكن إن كان قد دخل بها ترتب عليه ما يلي:
١) وجوب المهر, لقوله ﷺ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (١)
٢) حرمة المصاهرة فيما بينهما؛ لأنه نكاح شبهة, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده. (٢)
٣) ثبوت نسب الأولاد بينهما، حفاظاً على حقوق الأولاد من الضياع، ويمكن الاستدلال بقوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٣) وفي هذا الزواج شبهة فراش والله أعلم.