Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 64

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الأول: التعريف والأنواع
  3. المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

علمنا مما سبق أن لفظة العرفي، نسبة إلى العرف, وأن العرف ما تعارف عليه الناس، وساروا عليه في حياتهم بدون نكير, وأنها تطلق اليوم على أنواع من العقود, ونحن سنتكلم عنها على النحو الآتي: ـ

الأول: نكاح متعارف عليه بين كافة المسلمين بلا نكير, وهو النكاح المكتمل الأركان والشروط, لكنه غير موثق بوثيقة رسمية من المأذون، أو الجهة المختصة، فهو عرفي، بمعنى أنه ليس موثق رسمياً.

الثاني: نكاح مكتمل الأركان والشروط في الظاهر، لكنه بنية الطلاق, وعدم استمرار هذا العقد من طرف واحد, هو الزوج, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السياحي أو الصيفي.

الثالث: نكاح تعارف عليه بعض الناس, أو مجموعة من الناس, دون عامة المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح بغير علم الولي.

الرابع: نكاح لا يعرفه غير الزوج والزوجة, دون بقية المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السري.

وقد آثرنا هذا التقسيم، نظراً لنوع الدراسة التي تقتضي أن نتكلم عن كل نوع، ونفرده بشيء من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق: ـ

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 64 (SanadKitab #143158, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.