Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 87

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
  3. المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

القسم الأول: القائلون بالجواز

لم أطلع على قول للإمام أبي حنفية في هذه المسألة, إلا ما ذكره ابن تيمية (١) في الفتاوى من نسبة الترخيص لأبي حنيفة في هذا النكاح, حيث قال:

وأما إذا نوى الزوج الأجل, ولم يظهره للمرأة, فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة, والشافي, ويكرهه مالك, وأحمد. (٢)

وممن أجازه كذلك, الإمام زفر رحمه الله تعالى، (٣) حيث قال: أما لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح (٤).

وممن قال بجوازه أيضاً, الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى, حيث جاء في المنتقى شرح الموطأ ما نصه " ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ألا أنه يريد أن يستمتع بها مدة، ثم يفارقها, فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس) " (٥)

إلا أنه يفهم من قوله وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس، كراهته لذلك, وهذا ما صرح به ابن تيمية في نقله عنه، ونسبة الكراهة له كما سبق.

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 87 (SanadKitab #143158, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.