Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 89

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
  3. المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

وقد ذهب إلى جوازه أيضاً الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ففي الأم مانصه: "وإن تقدم رجل وأحب أن ينكح امرأة، ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما، أو اثنين، أو ثلاثة كانت على هذا نيته، دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا، لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم؛ وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غير النية، وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره؛ والولي في هذا لا معنى له يفسد شيئا، ما لم يقع النكاح بشرط يفسده." (١)

وممن ذهب إلى جوازه من الشافية أيضاً، صاحب الحاوي، (٢) والمنهاج (٣) , وغيرهم.

وعموماً, فالشافعية يصححون النكاح بنية الطلاق (السياحي) وكذا بنية التحليل، لكنهم يصنفون هذه الأنكحة في قسم المكروه. (٤)

أما من ذهب إلى جوازه من الحنابلة, فهو ابن قدامة المقدسي، (٥) حيث قال: فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته أن يطلقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ... ثم قال: والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته. (٦)

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 89 (SanadKitab #143158, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.