٨٣٣، ٨٤٥ أنه سأل أباه عن حديث ابن عُمر مرفوعًا "خمسٌ تُقتل في الحرم .. الحديث"، فقال: "ابنُ عُمر لم يسمع هذا الحديث من النبي ﷺ إنما سمعه من أخته حفصة ﵂. أهـ.
قلتُ: رضي الله عنك! فقد صح أنَّ ابن عُمر ﵄ سمع هذا الحديث من النبيّ ﷺ، فقد قال ابنُ جريج، قلتُ لنافعٍ: ماذا سمعتَ ابنَ عُمر يُحِلُّ للحَرامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوابِّ؟ ... فذكر الحديث كما تقدم، ثم قال:
قال مسلمٌ بعد ذكر طرق الحديث عن نافع -ومسلم هو ابنُ خالد الزنجيُّ-: ولم يقل أحدٌ منهم: عن نافع، عن ابن عُمر ﵄، سمعت النبيّ ﷺ، إلا ابنُ جريجٍ وحده، وقد تابع ابنَ جريجٍ على ذلك، ابنُ إسحاق. انتهى.
وهذا التصريح زيادةٌ من ثقتين، فوجبَ قبولها، لذلك قال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٦: فالظاهر أنّ ابنَ عُمر سمعه من أخته حفصة عن النبي ﷺ، وسمعه أيضًا من النبي ﷺ يحدِّثُ به حين سُئل عنه، فقد وقع عند أحمد من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: نادى رجلٌ. ولأبي عوانة في المستخرج من هذا الوجه، أنَّ أعرابيًّا نادى رسول الله ﷺ: ما نقتلُ مِن الدوابّ إذا أحرمنا. انتهى).
(م، عو، حم، الأزرقيّ) (تنبيه ٥ / رقم ١٣٢٣؛ التسلية / ح ٣١ الصف الأول).
٦٨٣/ ٨ - (لا ينبغي لأحدٍ أن يُهِلَّ بالحَجِّ في غير أشهر الحَجِّ. وفي رواية: سُئِلَ جابر: أَيُهِلُّ بالحَجِّ في غير أشهر الحجِّ؟ قال: لا).
(رواه: سفيان الثوري ويحيى بنُ زكريا وعبد الوهاب بنُ عطاء ثلاثتهم، عن ابن