Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhah bi Silsilatil Ahadits ash-Shahihah · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 237

  1. الجزء الثاني
  2. ١٣ - أبواب: الحدود والأحكام والأقضية والديات والقسامة والنذور والأيمان والكفارات

عو، د، ت، ق، شفع، حم، حمي، يع، هق، قاضي المارستان) (كتاب المنتقى / ح ١٠٩٦؛ غوث ٣ / ح ١٠٢٠؛ تنبيه ٧ / رقم ١٦٧٨؛ رقم ١٦٧٩).

٧٠٨/ ١٠ - (لا يمنعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ. ثم يَقُولُ أبو هريرة: ما لِي أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِنَ، واللهِ لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافِكُمْ. ولفظ يحيي بن يحيى عند مسلم: لا يمنعْ أحدُكم جَارَهُ أَنْ يضعَ خَشَبَةً في جداره. ووقع عند بعضهم: لا يمنعنَّ.

قال الحافظُ في الفتح ٥/ ١١٠:

قوله: "باب لا يمنع جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خشبةً في جِدَارِهِ": كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث الباب، قال ابنُ عبد البر: رُوِيَ اللفظان في الموطأ، والمعنى واحدٌ، لأنَّ المرادَ بالواحد الجنس. انتهى. وهذا الذي يتعينُ للجمعِ بين الروايتين، وإلا فالمعنى قد يختلفُ باعتبارِ أنَّ أمرَ الخشبةِ الواحدةِ أخفُّ في مُسامَحَةِ الجارِ بخلاف الخشب الكثير، ورَرَىَ الطحاويُّ عن جماعةٍ من المشايخ أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني، بنُ سعيد (٢)، فقال: الناس كُلُّهم يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ؛ وما ذكرتُهُ مِنْ اختلاف الرواة في الصحيح يَرُدُّ على عبد الغني بنِ سعيد إلا إِنْ أرادَ خَاصًّا مِنَ الناسِ كالذين روى عنهم الطحاويُّ

Rujukan halaman ini: المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 2، ص 237 (SanadKitab #14316, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.