Lewati ke konten

Kitab: Al-Minhah bi Silsilatil Ahadits ash-Shahihah · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 284

  1. الجزء الثاني
  2. ١٥ - أبواب: الزكاة والصدقة والهبات والوصايا

صدقتُهُ الحِقَّةَ وليست عنده إلا ابنةُ لَبُونٍ فإنها تُقبلُ منه بِنتُ لَبُونٍ ويُعطَي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا، فمَنْ بلغت صدقتُهُ بنتَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده حِقَّةٌ فأنها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويعطيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهما أو شاتين، ومَنْ بلغت صدقتُهُ بنتَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده بنتُ مَخَاضٍ فانها تُقبلُ منه بنتُ مَخَاضٍ ويُعطَى معها عشرينَ درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقتُهُ بنتَ مخاضٍ وليست عنده وعنده بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبلُ منه ابنةُ لَبُونٍ ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتين، فمن لم يكن عنده بنتُ مخاض على وَجْهِهَا وعنده ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فإنه يُقبلُ منه ابنُ اللَّبُون وليس معه شيءٌ، فمن لم يكن معه إلا أربعٌ مِنَ الإبلِ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءَ رَبُّهَا، فإذا بلغت خمسًا من الإبلِ ففيها شاةٌ، وفي صدقةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِها إذا كانت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ إلى أنْ تبلغَ مائتينِ ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ شاةٍ ففي كُلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ: هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان مِنْ خَلِيطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ، فإذا كانت سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقصةً مِنْ أربعينَ شاةً شاةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءَ رَبُّهَا، وفي الرِّقَةِ رُبْعُ

Rujukan halaman ini: المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 2، ص 284 (SanadKitab #14316, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.