طب أوسط).
الحادي عشر ما رواه: عبد الله بنُ صالح، قال: ثنا الليث بنُ سعد، عن هشام بن سعد، أنَّه قال لابن شهاب، وهو يذاكره هذا النحو من طلاق من لم ينكح وعتق من لم يملك: ألم يبلُغك أن رسول الله ﷺ قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. قال ابنُ شهاب: بلى، قد قاله رسول الله ﷺ، ولكن أنزلتموه على خلاف ما أراد رسول الله ﷺ ... وساق كلامًا.
(عن ابن شهاب الزهري مرسلًا أو معضلًا. قلتُ: وهذا من الاختلاف على هشام ابن سعد في إسناده) (تخريجه: طح مشكل).
الثاني عشر ما رواه: الوليد بن سلمة الأزديُّ، قال: نا يونس بنُ يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: بعث النبيُّ ﷺ أبا سفيان بن حرب، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجلُ من لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك.
(وسنده ضعيفٌ جدًّا، والوليد بنُ سلمة الأزدي كذَّبه دُحَيم وغيره. وقال ابنُ حبان: يضعُ الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهبُ الحديث) (تخريجه: قط).
الثالث عشر ما رواه: الحاكم، قال: ثنا أبو عمران موسى بنُ سعيد الحنظليُّ الحافظ بـ "همذان": ثنا أبو مسلم إبراهيم بنُ عبد الله -هو الكجيُّ-، عن حجاج بن منهال: ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: لا طلاق إلا بعد نكاحٍ، ولا عتق إلا بعد ملكٍ.