وعبد الرزاق (١٤١٨٦) والنسائي (٧/ ٢٣٦) وفي "الكبرى" (٦١٣٧) والبيهقي (٥/ ٢٩٤) وفي "الصغرى" (١٨٨٥) والحاكم (٢/ ٣٨)
عن سفيان الثوري
كلاهما عن إسماعيل بن أمية (١) عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش (٢) عن سعد قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرطب بالتمر، فقال "أينقص إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه.
وفي لفظ: سئل سعد عن رجلين تبايعا بالسُّلْتِ والشعير، فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله ﷺ بتمر ورطب، فقال رسول الله ﷺ "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه (٣).
٢ - أسامة بن زيد الليثي.
أخرجه ابن الجارود (٦٥٧) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٦) وفي "المشكل" (٦١٦١) والهيثم بن كليب (١٨١) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ١٧٢) من طرق عن عبد الله بن وهب (٤) عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أنّ زيدا أبا عياش (٥) أخبره أنّه سأل سعدا عن السُّلْتِ بالبيضاء، فقال سعد: شهدت رسول الله ﷺ يسأل عن الرطب بالتمر، فقال "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، قال "فلا إذاً" (٦) وكرهه.
واللفظ للطحاوي.
وأسامة بن زيد مختلف فيه، وحديثه في مرتبة الحسن، وقد احتج مسلم برواية ابن وهب عنه.