أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطني (٢/ ١٣٨) والحاكم (١/ ٤٠٩) والبيهقي (٤/ ١٦٢ - ١٦٣ و ١٦٣) وفي "المعرفة" (٦/ ١٨٨ - ١٨٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٣١١) من طرق عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي ثنا أبو يزيد الخولاني (١) وكان شيخ صدق ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح"
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري"
وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: وفي ما قال نظر، فإنّ أبا يزيد وسيار لم يخرج لهما الشيخان (٢)، وكان الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنّ البخاري احتج به. وهذا الذي قاله صحيح فإنّ سياراً وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه" تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٥٤
وقال ابن قدامة المقدسي: إسناده حسن" المغني ٣/ ٨٠
قلت: وهو كما قال.
٢٣١٦ - "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
ذكره الحافظ في ثلاثة مواضع:
سكت عليه في الموضع الأول (٣).
وقال في الموضع الثاني: وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنّه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: فذكره، أخرجه مسلم (٦٨٦) (٤).
وقال في الموضع الثالث: رواه مسلم من طريق يعلي بن أمية وله صحبة أنّه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال: إنّه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: فذكره (٥).