ورواه الحِمَّاني عن أبي معاوية عن الحجاج بلفظ "العمرى لمن وهبت له" (١)
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٩٢)
واختلف فيه على الحجاج، فرواه محمد بن بشر العبدي الكوفي عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أَعمر شيئًا أو أرقبه فإنّه لمن أُعمره وأُرقبه حياته وموته" موقوف
أخرجه النسائي (٦/ ٢٢٧) وفي "الكبرى" (٦٥٤٤)
والحجاج هو ابن أرطاة قال ابن معين والدارقطني والحاكم: لا يحتج بحديثه.
ورواه عبد الرزاق (١٦٨٨٥) عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: من أُعمر شيئًا فهو له.
وتابعه يعلي بن عبيد الطنافسي عن سفيان بلفظ: لا تحل الرقبى ولا العمرى. فمن أُعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
أخرجه النسائي (٦/ ٢٢٧) وفي "الكبرى" (٦٥٤٣)
وتابعه يحيى القطان عن سفيان بلفظ "العمرى والرقبى سواء"
أخرجه النسائي (٦/ ٢٢٧) وفي "الكبرى" (٦٥٤٢)
٢٤٦٩ - "العم صِنْو الأب"
سكت عليه الحافظ (٢)
أخرجه مسلم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة.