قتلت إحداهما الأخرى، ولكلّ واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرّأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله ﷺ "لا، ميراثها لزوجها وولدها" قال: وكانت حبلى فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمّنهم فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ "أسَجْعَ الجاهلية؟ " فقضى في الجنين غُرَّةً: عبد أو أمة.
وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
٢٦٩٩ - حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدّث النبي ﷺ، حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة.
سكت عليه الحافظ (١).
له عن أنس طرق:
الأول: يرويه خالد بن يوسف بن خالد السمتي ثنا أبي عن الأعمش عن أنس قال: كانت الصلاة تقام فيعرض لرسول الله ﷺ الرجل فيكلمه في الحاجة فيحبسه حتى ينعس بعض القوم.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢١٠)
ويوسف السمتي كذبه ابن معين والفلاس وأبو داود.
الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن ثابت البُنَاني أنّ أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إنّ لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلّى بهم ولم يذكر وضوءا.
أخرجه مسلم (١/ ٢٨٤) وأبو داود (٢٠١) وأبو يعلى (٣٣٠٩ و ٣٣١٠) والبيهقي (٣/ ٢٢٤) من طرق عن حماد بن سلمة به.
ولم ينفرد به حماد بل تابعه غير واحد عن ثابت به، منهم:
١ - مَعْمَر بن راشد.
أخرجه الترمذي (٥١٨) ثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عبد الرزاق (٢) أنا معمر عن