١ - إسرائيل بن يونس عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنّه سئل عن الجر، فقال: إنّ أول من سأل رسول الله ﷺ عن النبيذ عبد القيس أتوه فقالوا: يا رسول الله، إنا بأرض ريف، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب، فقال "انتبذوا في الأسقية ولا تنبذوا في الجر ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة -وهي الطبل- وكل مسكر حرام" قالوا: يا رسول الله فإذا اشتد، قال "صبوا عليه الماء" قالوا: يا رسول الله فإذا اشتد، قال "صبوا عليه الماء" قال في الثالثة أو في الرابعة "فإذا اشتد فأهرقوه"
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٥٩٨) عن عثمان بن عمر الضبي ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل به.
وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٠٣) من طريق أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٢٢١) عن ابن خزيمة ثنا عبد الله بن رجاء به.
وإسناده صحيح.
وقال ابن التركماني: سنده جيد"
٢ - قيس بن الربيع عن علي بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثل حديث إسرائيل.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢٥٩٩)
وقيس بن الربيع فيه ضعف ولا بأس به في المتابعات (١).
ولم ينفرد علي بن بذيمة به بل تابعه عبد الكريم بن مالك الجَزَري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس مرفوعاً "إنّ الله حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة" وقال "كل مسكر حرام"