٢٩٨٦ - "لَأنْ يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره"
قال الحافظ: وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله ﷺ: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. قال: فذكره" (١)
حسن
أخرجه أحمد (٦/ ٨) والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣) والبزار (٢١١٥) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧) و"الأوسط" (٦٣٢٩) والبيهقي في "الشعب" (٩١٠٥) والأصبهاني في "الترغيب" (٨٨١) والمزي (٢٥/ ٢٦١ - ٢٦٢) من طرق عن محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظَبية الكَلَاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: "ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرّمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه "لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر (٢) عليه من أن يزني بامرأة جاره" قال: فقال "ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرّمها الله ورسوله فهي حرام، قال "لأنْ يسرق الرجل من عشرة (٣) أبيات أيسر عليه من أن يسرق من (٤) جاره" اللفظ لأحمد.
قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي ﷺ إلا المقداد"
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل"
وقال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات" الترغيب ٣/ ٣٥٢ - المجمع ٨/ ١٦٨
قلت: وإسناده حسن، ابن فضيل وأبو ظبية ثقتان، ومحمد بن سعد قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق.
٢٩٨٧ - "لَأنْ يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا"
قال الحافظ: ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي والطبراني: فذكره، وسنده حسن" (٥)