عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فقال النبي ﷺ "لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه"
قال الحافظ: أخرجه أحمد. وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نحوه، وقال في الآية الأولى: قيل: حرمت الخمر، فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بها. وفي الثانية: فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: لا، إنا لا نشربها قرب الصلاة، وقال في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر؟ " (١)
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) عن سُريج بن النعمان البغدادي ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حُرِّمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله ﷺ عنهما، فأنزل الله على نبيه ﷺ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال: فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠] فقالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان، فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] إلى آخر الآية، فقال النبي ﷺ "لو حرّمت عليهم لتركوها كما تركتم"
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو معشر نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة" المجمع ٥/ ٥١
قلت: أبو وهب ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وأبو معشر قال ابن معين وغير واحد: ضعيف.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطيالسي (ص ٢٦٤) عن محمد بن أبي حميد المدني عن أبي توبة المصري قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول