وفي لفظ "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد"
وأسند إلى محمد بن علي بن حمدان الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصحّ سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو"
وأسند البيهقي إلى الشافعي قال: سمعناه وليس بثابت"
قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح"
قلت: وعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان كما في "التقريب" فالإسناد حسن.
وله شاهد مرسل أخرجه مسدد (المطالب ١٥٤٤) عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد قال: إنّ النبي-ﷺ بعث مناديا فنادى في يوم فتح مكة: لا وصية لوارث، والولد للفراش، ولا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"
ورجاله ثقات.
٤٤٨٦ - عن علي أنّ النبي-ﷺ قال له: "لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"
قال الحافظ: وقد ثبت في صحيح مسلم (٧٨) عن علي فذكره" (١)
ولفظه: قال علي: والذي فلق الحَبّة وبَرَأ النَّسَمَة إنّه لعهد النبي الأمي-ﷺ إليّ "أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق"
٤٤٨٧ - حديث علي قال: والذي فلق الحَبَّة وبَرَأَ النَّسَمَة إنّه لعهد النبي-ﷺ أن:- "لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق"
قال الحافظ: أخرجه مسلم (٧٨)، وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد" (٢)
حديث أم سلمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٧٧) وأحمد (٦/ ٢٩٢) وفي "الفضائل" (١١٦٩) وابن أبي عاصم في "السنة" (١٣١٩) وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (٦/ ٢٩٢) وفي "زيادات الفضائل" (١١٠٢ و ١١٦٩) والترمذي (٥/ ٦٣٥) وفي "العلل" (٢/ ٩٤٠) وأبو يعلى (٦٩٠٤ و ٦٩٣١) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥ و ٣٧٥) والآجري في "الشريعة" (١٥٣٢) والقطيعي في "زيادات الفضائل" (١٠٥٩) وابن شاهين في