وفي الباب عن المهاجر بن فُنْفُذ وقد تقدم حديثه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
باب مسح الرأس كله
٦٢ - (٤٨٥٦) قال الحافظ: ولم ينقل عنه أنّه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنّه مسح على ناصيته وعمامته" (١)
أخرجه مسلم (١/ ٢٣٠ و٢٣١)
٦٣ - (٤٨٥٧) قال الحافظ: وقال الزمخشري: لفظ: "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال" (٢)
حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري (فتح ٥/ ١٠٦ - ١١٢) عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن أبي هريرة.
٦٤ - (٤٨٥٨) قال الحافظ: وقيل: إنّ محمد بن الحسن إنما رأى ذلك في حديث: قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين" (٣)
أخرجه البخاري (فتح ٤/ ٤٢٩) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البُرْنُس ولا ثوبا مَسَّه زَعْفَران ولا وَرْسٌ. وإنْ لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
باب وضوء الرجل مع امرأته
٦٥ - (٤٨٥٩) قال الحافظ: وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن