أخرجه مسلم (٢٨١) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد.
٨٩ - (٤٨٨٣) قال الحافظ: لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه" (١)
تقدم برقم ٨٦
باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة
٩٠ - (٤٨٨٤) قال الحافظ: واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال: حسن، لكن ضعفه غيره. وقال العقيلي: لا يُروى من وجه يثبت" (٢)
أخرجه الطيالسي (ص ١٥٦) عن أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان وعمر بن قيس المكى قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربعة عن أبيه قال: أظلمت مرة ونحن في سفر فاشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا قد صلى لغير القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: "مضت صلاتكم" ونزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].
وأخرجه البيهقي (٢/ ١١) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٢٠)
عن يحيى بن حكيم المُقَوِّمى البصري
والدارقطني (١/ ٢٧٢)
عن يعقوب بن إسماعيل
كلاهما عن الطيالسي ثنا أشعث به.
ولم يذكرا عمر بن قيس
وأخرجه الترمذي (٣٤٥ و٢٩٥٧) والطبري في "تفسيره" (١/ ٥٠٣ و٥٠٣ - ٥٠٤)