أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٤١١٧)
- ورواه سفيان الثوري عن شريك عن أبي سلمة مرسلاً.
أخرجه مسدد (المطالب ٢٥٧)
وتابعه إسماعيل بن جعفر المدني عن شريك به.
ذكره البخاري في "الكبير" (١/ ١/ ١٨٦)
وقال: والمرسل أصح"
وقال الحافظ: صحيح إلا أنه مرسل" المطالب ١/ ١٣٧
وقال البوصيري: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل" الإتحاف ٢/ ٣٣٣
١٩٦ - (٤٩٩٠) قال الحافظ: ويدل على ذلك أيضاً حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي ﷺ حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بها" (١)
له عن قيس طرق:
الأول: يرويه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن قيس.
ورواه عن سعد بن سعيد غير واحد، منهم:
١ - عبد الله بن نمير.
قال ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٤ و١٤/ ٢٣٩) وأحمد (٥/ ٤٤٧): ثنا عبد الله بن نمير ثنا سعد بن سعيد ثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي ﷺ: "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ.
وأخرجه ابن ماجه (١١٥٤) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢١٥٦) عن ابن أبي شيبة به.