Lewati ke konten

Kitab: Anisus Sari · Pengarang: نبيل البصارة

Baca Juz 10, halaman 672

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الحج
  3. أبواب المحصر وجزاء الصيد
  4. باب لا يحل القتال بمكة

باب لا يعضد شجر الحرم

٥٠٤ - (٥٢٩٨) قال الحافظ: وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور "فلا يستن بي أحد فيقول: قتل فيها رسول الله ﷺ" (١)

أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٥٩) من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي قال: إنّ رجلين من خزاعة قتلا رجلاً من هذيل بالمزدلفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "إنّ الله ﵎ حرّم مكة ولم يحرّمها الناس، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، ثم هي حرام بحرام الله ﷿ إلى يوم القيامة، فلا يستنّ بي أحد فيقول: إنّ رسول الله ﷺ قد قتل بها، وإني لا أعلم أحداً أعتى على الله ﷿ من ثلاثة: رجل قتل بها، أو رجل قتل بِذُحُول الجاهلية، ورجل قتل غير قاتله، وأيم الله ليودَيَنَّ هذا القتيل"

وقد تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ... "

باب لا يحل القتال بمكة

٥٠٥ - (٥٢٩٩) قال الحافظ: ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة" (٢)

له عن مجاهد طرق:

الأول: يرويه أيوب السَّخْتِيَاني واختلف عنه:

- فقال حماد بن زيد: عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد أنَّ النبي ﷺ قدم يوم الفتح والأنصاب بين الركن والمقام، فجعل يكفئها لوجوهها، ثم قام رسول الله ﷺ خطيباً فقال: "ألا إنّ مكة حرام أبداً إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي،

Rujukan halaman ini: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)، ج 10، ص 672 (SanadKitab #14317, hlm. urut 7450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.