Lewati ke konten

Kitab: Anisus Sari · Pengarang: نبيل البصارة

Baca Juz 10, halaman 731

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب البيوع
  3. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل

باب بيع المنابذة

٥٧٦ - (٥٣٧٠) قال الحافظ: وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة" (١)

أخرجه مسلم (١٥١٣) من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر.

باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل

٥٧٧ - (٥٣٧١) قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه "فإن ردَّها ردّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (٢)

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٦) وفي "مسنده" (الإتحاف ٣٧٢٥) وأحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤) وابن أبي عمر (٣) (الإتحاف ٣٧٢٤) وأحمد بن منيع (الإتحاف ٣٧٢٦) والحارث (بغية الباحث ٤٢٨ و١٤٢٨) والطحاوي في "شرح المعاني" (٤/ ٨ و١١) وأبو نعيم في "الصحابة" (٧٢٤٨) والبيهقي (٥/ ٣١٩) وابن الأثير في "أسد الغابة" (٦/ ٤٣٣) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل (٤) من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه نهى أن تُتَلَقى الأجلاب، وأن يبع حاضر لباد، فمن اشترى مُصَرَّاة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (٥)

قال البوصيري: رجاله ثقات" مختصر الإتحاف ٤/ ٤١٩

وهو كما قال.

Rujukan halaman ini: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)، ج 10، ص 731 (SanadKitab #14317, hlm. urut 7509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.