نهى رسول الله ﷺ عن بيع الكالىء، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل، وعن الشغار.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٤٠)
والأسلمى كذبه يحيى القطان وابن معين وغيرهما.
٢ - محمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه سمعه ينهى عن بيع المجر.
ذكره البيهقي (٥/ ٣٤١)
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
٥٨٠ - (٥٣٧٤) قال الحافظ: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة "فإنا آخذوها وشطر ماله" وهو في "السنن" (١)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"
٥٨١ - (٥٣٧٥) قال الحافظ: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجَرِين يغرم مثليه. وهو في "السنن" (٢)
حسن
يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه:
- فقال غير واحد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رجلاً من مزينة أتى النبي ﷺ فقال: كيف (٣) ترى يا رسول الله في حَرِيْسَةِ (٤) الجبل؟ قال: "هي (٥) ومثلُها