ومن طريقه أخرجه البيهقي (٨/ ٢٦٣)
وهو في "الموطأ" (التمهيد ١٩/ ٢١٠) ليس فيه عمرو بن شعيب.
وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.
باب بيع الشعير بالشعير
٥٨٢ - (٥٣٧٦) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد" (١)
أخرجه البخاري (فتح ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
وأخرجه مسلم (٣/ ١٢١١) من حديث عبادة بن الصامت.
و (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.
باب بيع الذهب بالورق يداً بيد
٥٨٣ - (٥٣٧٧) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (٣/ ١٢١١) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (٢).
باب بيع المزابنة
٥٨٤ - (٥٣٧٨) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (٣)
أخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.