Lewati ke konten

Kitab: Anisus Sari · Pengarang: نبيل البصارة

Baca Juz 10, halaman 742

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب البيوع
  3. باب بيع المزابنة

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٨/ ٢٦٣)

وهو في "الموطأ" (التمهيد ١٩/ ٢١٠) ليس فيه عمرو بن شعيب.

وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.

باب بيع الشعير بالشعير

٥٨٢ - (٥٣٧٦) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد" (١)

أخرجه البخاري (فتح ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.

وأخرجه مسلم (٣/ ١٢١١) من حديث عبادة بن الصامت.

و (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.

باب بيع الذهب بالورق يداً بيد

٥٨٣ - (٥٣٧٧) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (٣/ ١٢١١) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" (٢).

باب بيع المزابنة

٥٨٤ - (٥٣٧٨) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (٣)

أخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.

Rujukan halaman ini: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)، ج 10، ص 742 (SanadKitab #14317, hlm. urut 7520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.