Lewati ke konten

Kitab: Anisus Sari · Pengarang: نبيل البصارة

Baca Juz 10, halaman 785

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الشهادات
  3. باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

كتاب الشهادات

باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه

٦٢٥ - (٥٤١٩) قال الحافظ: واحتج بحديث قَبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا فيشهدون له" (١)

أخرجه مسلم (١٠٤٤) من طريق كنانة بن نعيم العدوي عن قَبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلت حَمَالَة فأتيت رسول الله ﷺ أسالُه فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمُرَ لك بها" ثم قال: "يا قبيصةُ! إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبَها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش -أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقومَ ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة. فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش -أَو قال: سداداً من عيش- فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصةُ سحتا يأكلُها صاحبها سحتا"

٦٢٦ - (٥٤٢٠) قال الحافظ: يحتمل أن يفسر المثني بمحجن بن الأدرع الأسلمي وحديثه بذلك عند الطبراني وأحمد وإسحاق، وعند إسحاق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها المثني عليه بأنه عبد الله ذو النجادين" (٢)

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الخاء فانظر حديث "خير دينكم أيسره"

Rujukan halaman ini: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)، ج 10، ص 785 (SanadKitab #14317, hlm. urut 7563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.