كتاب الشروط
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة
٦٣١ - (٥٤٢٥) قال الحافظ: وصح من حديث جابر أيضاً النهي عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب السنن, وإسناده صحيح" (١)
أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥) من طريق أيوب السَّخْتِيَاني عن أبي الزبير وسعيد بن مِيْنَاء عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمُعَاوَمَة والمخابرة وعن الثُّنْيا ورخص في العرايا.
٦٣٢ - (٥٤٢٦) قال الحافظ: وورد النهي عن بيع وشرط.
وقال: وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال" (٢)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف النون فانظر حديث "نهى عن ربح ما لم يضمن".
باب الشروط في الجهاد
٦٣٣ - (٥٤٢٧) قال الحافظ: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان" (٣)
صحيح