كتاب فرض الخمس
٦٨٣ - (٥٤٧٧) قال الحافظ: وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله عن عبادة بن الصامت، قال: فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها لرسوله فقسمها على الناس عن سواء -أي على سواء-، ساقه مطولاً.
وأخرجه أحمد والحاكم من طريقه وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق" (١)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الميم فانظر حديث "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمُس ... "
٦٨٤ - (٥٤٧٨) قال الحافظ: روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش أنَّ النبي ﷺ أغرم حمزة ثمن الناقتين" (٢)
٦٨٥ - (٥٤٧٩) قال الحافظ: روى أبو داود من طريق مَعْمَر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: فذكر قصة بني النضير فقال في آخره: وكانت نخل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصة أعطاها إياه، فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: ٦] الآية، قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة" (٣)