Lewati ke konten

Kitab: Anisus Sari · Pengarang: نبيل البصارة

Baca Juz 11, halaman 1133

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب النكاح
  3. باب نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا

عبيد وهو ساقط الحديث. وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة.

وقال: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد" (١)

مرسل

وله عن الحسن طرق:

الأول: يرويه منصور بن زاذان الواسطي عن الحسن قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة في عمرته تزين نساء أهل المدينة، فشكا أصحاب رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ، قال: "تمتعوا منهنَّ واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاً، فما أحسب رجلاً يتمكن من امرأة ثلاثاً إلا ولاها الدبر"

قال الحسن: إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده.

أخرجه سعيد بن منصور (٨٤٤ و٨٤٥) عن هُشيم بن بَشير الواسطي أنا منصور به.

ورواته ثقات.

الثاني: يرويه مَعْمر بن راشد عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلّت قبلها ولا بعدها.

أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٠) عن معمر به.

ورواته ثقات إلا أنَّ معمراً لم يسمع عن الحسن.

الثالث: يرويه سفيان الثوري عن مالك بن مِغْول عن الحسن قال: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرَّمها الله ﷿ ورسوله ﷺ.

أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٣) عن سفيان به.

ووراته ثقات لكن ما أظنُّ مالكاً سمع من الحسن، والله أعلم.

الرابع: يرويه قتادة عن الحسن أنه قال: والله ما كانت متعة النساء إلا ثلاثة أيام، ما كانت قبلها ولا بعدها زمن اعتمر رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)، ج 11، ص 1133 (SanadKitab #14317, hlm. urut 7911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.