كتاب الأيمان والنذور
باب من حلف بملة سوى ملة الإِسلام
١٣١٦ - (٦١١٠) قال الحافظ: ولمسلم من حديث أبي هريرة "ومن تَحَسَّى سُمّاً" (١)
أخرجه البخاري (فتح ١٢/ ٣٦٠) ومسلم (١٠٩)
باب اليمين الغموس
١٣١٧ - (٦١١١) قال الحافظ: في حديث وائل بن حُجْر عند مسلم "وهو عنه معرض" (٢)
أخرجه مسلم (١٣٩) من طريق علقمة بن وائل بن حُجْر عن أبيه قال: جاء رجل من حَضْرَمَوْتَ ورجل من كِنْدَةَ إلى النبي ﷺ، فقال الحضرمي: يا رسول الله! إنَّ هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله! إنَّ الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورعُ من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لَمَّا أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه معرض"