كتاب الديات
باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]
١٣٤٩ - (٦١٤٣) قال الحافظ: ووقع في حديث عثمان المذكور: "قتل عمدًا فعليه القود" وقال: وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ: "رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم"
وقال: وقع في حديث عثمان: "أو يكفر بعد إسلامه" أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضاً: "ارتدّ بعد إسلامه" (١)
صحيح
وله عن عثمان طرق:
الأول: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه:
- فقال حماد بن زيد: عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلاً نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان ثم خرج متغير اللون، فقيل: يا أمير المؤمنين! ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاً ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوني وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس" فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإِسلام قط، ولا أحببت بديني بدلاً منه منذ هداني الله ﷿، وما قتلت نفساً، فعلام يريد هؤلاء قتلي.