١ - منها: أنه إذا جامع في يومين من رمضان (١) واحد: يلزمه كفارتان (أ) عندنا لتماثل السببين (٢). وعندهم: لا يلزمه سوى كفارة واحدة، لتعذر الإلحاق على ما سبق (٣) (ب).
٢ - ومنها: أن المنفرد برؤية الهلال ذا رد الحاكم شهادته (ج) يلزمه الكفارة، إذا جامع في ذلك اليوم عندنا، كما إذا قبل القاضي شهادته (٤). وعندهم: لا يلزمه (د)، لما ذكرناه من سد باب الإلحاق (٥).
٣ - ومنها: إن من تعمد استدامة الجماع حتى طلع عليه الفجر، ولم ينزع