القاعدة (٤٦) وتتضمن فائدة واحدة.
القاعدة (٥٠) وتتضمن فائدة أصولية.
القاعدة (٥١) وتتضمن (٤) أربع فوائد أصولية.
القاعدة (٥٩) وتتضمن ٣ تنبيهات وفائدة واحدة و٨ فوائد أصولية أخرى.
القاعدة (٦٢) وتتضمن ٣ تنبيهات.
القاعدة (٦٤) وتتضمن تنبيهاً واحداً و٣ فوائد.
القاعدة (٦٥) وتتضمن ٣ فوائد.
القاعدة (٦٦) وتتضمن ٣ فوائد.
٦ - كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعاتها إلا القليل، بل في أحيان ما، لا يذكر إلا فرعاً واحداً، كما في القاعدة (٤٠) ص ١٥٥، إذ قرر هذه القاعدة في صفحة كامل، وذكر لها فرعاً واحداً، لم يتجاوز سطرين. وكما في القاعدة (٤٦) ص ١٧١ التي قررها في ٨ صفحات وذكر في آخر التقرير فائدة بـ ٦ أسطر، واقتصر، في التمثيل لها، بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة.
٧ - كان في أحيان متعددة ناقداً لما بني من الفروع على الأصول، وكان تارة لا يذكر لنقده تعليلاً، ومن ذلك أنه بشأن مخاطبة الكفار بالفروع، ذكر استئجار الكفار للجهاد، وقال: (إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيداً) (١).
وتارة يعلل ذلك، نقده لابن الصيرفي (٢)، حينما ذكر مسألة امتلاك أو عدم امتلاك الكفار لأموال المسمين بالقهر، وقال: إن قلنا بالقاعدة – أي