Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 173

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  3. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  4. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  5. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب

إحداهما: وهي طريقة الغزالي (١)، وأبي محمد المقدسي (٢)، وغيرهما: أنه ينقسم إلى غير مقدور- كالقدرة والأعضاء – وإلى فعل غيره – كالإمام، والعدد في الجمعة – فلا يكون واجباً. وإلى ما يكون مقدوراً له، كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، فيكون واجباً.

قال أبو البركات (٣): وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب هناك، وفي الثاني: باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك.

الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به: فليس بواجب كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.

وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم.

قال أبو البركات: وهي أصح (٤)، وسواء كان "شرطا" وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو "سببا" وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

وقال بعض الأصوليين: يكون أمراً بالسبب دون الشرط.

وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 173 (SanadKitab #14321, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.