Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 177

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  3. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  4. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  5. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب

التبصرة (١) قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ. فلهذا أمر بالاجتهاد.

٦ - ومنها: لو غصب زيتاً فخلطه بمثله (٢). هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد، في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوله وآخره. وأعجب إليَّ: أن يتنزه عنه كله. يتصدق به، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه. واختار ابن عقيل في فنونه: التحريم. لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا بني على أنه اشتراك (٣). وعن أحمد رواية أخرى: نه استهلاك فيخرج قدر الحرام، ولو من غيره قاله شيخنا (٤).

٧ - ومنها: الأكل من مال من في ماله حرام. هل يجوز أم لا (٥)؟ في المسألة

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 177 (SanadKitab #14321, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.