Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 182

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  3. المبحث الرابع التعريف بأهم الكتب المؤلفة
  4. المطلب الخامس القواعد والفوائد الأصولية
  5. الفرع الثاني: نموذج من الكتاب

١٧ - ومنها: لو كانت تحت أظفاره وسخ يسير، يمنع وصول الماء على ما تحته، فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله (١). ولنا وجه: أنه تصح طهارته ولو لم يزله. واختاره أبو العباس، وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان، كدم وعجين.

١٨ - ومنها: المبتدأة، إذا قلنا- على المذهب- إنها تجلس يوماً وليلة: لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليل قبل انقطاع الدم (٢). نص عليه الإمام أحمد. وهو المشهور عند الأصحاب، بناء على القاعدة، وذكر في الرعاية (٣) رواية: بالكراهة وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين.

وقال صاحب المستوعب (٤) وغيره: هي في الوطء كالمستحاضة. ودليل جواز الوطء: لأنه الأصل. ويحتمل أن يكون هذا حيضاً، وأن لا يكون حيضاً فلا نحرمه بالشك. وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطاً.

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 182 (SanadKitab #14321, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.