المرفوع، والمرفوع نص، والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في نصوص الشارع (١) ونص على ذلك طائفة من كتب الحنفية (٢)، ومما مثلوا به لذلك: إن المتأخرين قالوا لو قال: مالك علي أكثر من مائة كان إقراراً بالمائة، فهذا دليل على اعتبارهم المفهوم، في غير النصوص الشرعية (٣).
ومما يوضح ذلك في مفاهيم الكتب أن القدوري [ت ٤٢٨هـ] (٤) نص في الكتاب على أن [السهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها ... أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر] فأخذ بعض علماء الحنفية من تقييده الجهر والإخفات بالإمام، أن المنفرد لا سهو عليه