ومما يمثل تخريجات العلماء أصولاً للأئمة نكتفي بذكر عدد محدود منها لغرض توضيح هذا المنهج، وبيان طرائق العلماء فيه. فمن ذلك:
١ - إن مقتضى الأمر الذي لم يقيد، لمي رد فيه عن مالك- ﵀ ما يفيد أنه للفور أو التراخي نصاً، أو صراحة، ولكن العلماء خرجوا له قولاً هو أنه للفور. قال ابن القصار (ت: ٣٩٨هـ) (١): (ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، ولكن مهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه) (٢).
ونقل عن القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢هـ) (٣) أنه ذكر في الملخص أن