الفقه (١) وذكر النووي أن ممن استعمل ذلك الإمام أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ) (٢)، وآخرون. وقال: وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه، عملوا بالحديث وأفتوى به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث)، وبين أن ذلك كان نادراً (٣) وفي كلام ابن برهان ما يدل على أنه يذهب إلى ذلك. قال: (فإن قال: فما قولكم فيمن وجد نصاً من رسول الله ﷺ يخالف مذهب الشافعي- ﵁؟ قلنا يجب عليه أن يأخذ بذلك، لأن مذهبه) (٤) وذهب بعض الحنفية إلى مثل ذلك، فقد ذكر ابن الشحنة [٨٩٠هـ] (٥) في شرحه