Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 249

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  3. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  4. المطلب الأول التخريج بطريق القياس

٢ - والظني: هو عدا ما تقدم من أنواع القياس (١) فيشمل ما كانت مقدمتاه ظنيتين، أو إحداهما ظنية، كعدم القطع بعلة الحكم في الأصل، أو عدم القطع بحصولها في الفرع، أو بعدم القطع بهما جميعاً. ويدخل في ذلك أنواع كثيرة من القياس، مما ينطبق عليها الوصف المذكور، ويمكن القول إن كل قياس مستنبط العلة فهو مظنون، لأن طرق استنباط العلة من دوران وسبر وتقسيم ومناسبة وشبه وطرد وغيرها، لا توصل إلى العلة بيقين، فضلاً عن أنها ليست مجال اتفاق بين الأصوليين.

ونظراً إلى أن مفهوم الموافقة يعد عند أغلبهم من دلالة المنطوق فقد ذكرناه في مبحث النص، وما يجري مجراه، وبينا آراء العلماء فيما يتعلق بصحة نسبة الأقوال إلى الأئمة، وإن كانت مستنبطة عن طريقه. فيبقى بعد ذلك الكلام عن الأنواع الآتية:

أ- ما قطع فيه بنفي الفارق.

ب- ما نص على علته.

ج- ما عرفت علته عن طريق الاستنباط.

أولاً: ما قطع فيه بنفي الفارق:

الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين إنه إذا قطع بانتفاء الفرق بين المسألة التي لم يرد فيها عن الإمام شيء، ونظيرها من المسائل التي عرف فيها رأيه، هو جواز نسبة حكمها إليه، والقول بأن مذهبه فيها هو كذا.

وقد نص أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) (٢) على الحالات التي

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 249 (SanadKitab #14321, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.