Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 253

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  3. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  4. المطلب الأول التخريج بطريق القياس

وجعل أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) ذلك من الأدلة على مذهب الإمام. قال: (ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل، فيعلم أن مذهب شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل) (١) ومثل لذلك بما لو قال الإمام مثلاً: النية واجبة في التيمم، لأنه طهارة عن حدث، فإنه يعلم من ذلك أنه اعتقد أن وجوب النية لأجل هذه العلة، وبما أن العلة شاملة فإنه يعلم شمول حكمها لكل ما وجدت فيه العلة (٢).

وإلى ذلك ذهب أبو الخطاب وذكر أنه إذا نص في مسألة على حكم أو علل بعلة توجد في مسائل أخر فإن مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة، وقال: إن مذهب الإمام هو (ما نص عليه أو نبه أو شملته علته التي علل بها) (٣) وكرر كلام أبي الحسين ومثاله في علة وجوب النية في التيمم (٤).

وهو اختيار ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ) (٥) في الروضة (٦)، كما أنه

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 253 (SanadKitab #14321, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.