Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 276

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثالث تخريج الفروع على الفروع
  3. المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع
  4. المطلب الثاني النقل والتخريج

نصوص الشارع فينبغي أن يكون كذلك في نصوص المجتهد (١) لأن طريق فهمها ودلالتها واحد.

ج- لو قال المجهد الشفعة لجار الدار وجبت لجار الدكان، لأنه لا فرق بينهما. فهذا نقل لحكم مسألة إلى نظيرتها (٢) وإذا جاز النقل في ذلك جاز في غيره، إذا التفريق بين ذلك تحكم.

٣ - القول الثالث:

جواز التخريج في حالة البعد الزمني بين المسألتين، وفق أسس خاصة، وهذا ما اختاره ابن حمدان (ت ٦٩٥هـ). وقد أضاف إلى شروط المجوزين الآخرين شروطاً أخرى لم يذكروها. ومجمل ما اشترطه لجواز التخريج والنقل ما يأتي:

أ- أن لا يفرق الإمام بين المسألتين صريحاً.

ب- أن لا يمنع النقل والتخريج بين المسألتين.

ج- أن لا يفضي النقل والتخريج إلى خرق الإجماع، أو معارضة نصوص الكتاب أو السنة.

د- أن لا يؤدي إلى رفع ما اتفق عليه الجم الغفير.

هـ- أن لا يكون زمن إحدى المسألتين قريباً من الأخرى، بحيث يُظن أنه ذاكر حكم الأولى، حين أفتى بالثانية.

فإذا ما تحققت هذه الشروط، وكان الإمام بعيد العهد بالمسألة الأولى ودليلها، جاز التخريج. وحينئذٍ ينظر إلى المسألتين، ولا تخلو الحال من أمرين الأول أن يُعلم تاريخهما فتعلم المتأخرة منهما، والأمر الآخر أن تجهل المسألة المتأخرة منهما.

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 276 (SanadKitab #14321, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.