بصيغته، على الخاص الوارد بقوله- ﷺ: (ليس في الخضروات صدقة (١). ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٢) ومن قوله بنسخ الخاص بالعام، فإنه – ﵀ – في شأن بول ما يؤكل لحمه، قال بنجاسته، وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين (٣)، منسوخاً بالعام وهو قوله- ﷺ (استنزهوا عن البول فن عامة عذاب القبر منه) (٤).
٦ - وإن القول بنفي المفهوم المخالف خرجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة من الحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأئمة، ومن ذلك أن أبا يوسف قال: إن قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ (٥) لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه.