Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 38

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  3. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

من إيماء أحمد في رواية أبي طالب (١)، وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل، شيئاً. والحجة في ذلك أن الإمام أحمد أسند الإباحة في قطع النخل، لعدم ورود الشرع بحظره (٢).

فتعقب ابن تيمية (٣) هذا التخريج من هذه الرواية، وبين أن قول الإمام أحمد بعدم البأس لا يعني أخذه بما ذكر. فقد يكون ذلك مأخوذاً من العمومات الشرعية، ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفواً، ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم، ويجوز أن يكون ذلك راجعاً إلى أن الأصل هو الإباحة العقلية. ثم إن ما جاء في الرواية عن أحمد ﵀ من إباحة القطع هو من الأحكام المتعلقة بالأفعال، لا المتعلقة بالأعيان (٤).

٣ - ومن هذا القبيل اختلاف علماء الحنفية في مسألة مخاطبة الكفار بالشرائع

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 38 (SanadKitab #14321, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.