Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 41

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الأول تخريج الأصول من الفروع
  3. المبحث الثالث حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

الشافعي – ﵀ تحريم الوسائل لا سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوسل إليه. ومن هذا النوع الماء، فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل) (١).

٥ - ومن ذلكما ذكره الغزالي (٢) في المنخول، ونسبه إلى أبي حنيفة، وهو تجويز إخراج السبب من عموم اللف، أخذ ذلك تخريجاً من قول أبي حنيفة – ﵀ إن الحامل لا يلاعن عنها (٣)، مع أن الآية وردت في امرأة العجلاني وكانت حاملاً (٤). ومن إخراجه ولد الأمة الموطوءة من

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 41 (SanadKitab #14321, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.