Lewati ke konten

Kitab: At-Takhrij 'indal Fuqaha' wal Ushuliyyin · Pengarang: يعقوب الباحسين

Baca halaman 105

  1. الباب الأول في أنواع التخريج
  2. الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول
  3. المبحث الثالث التخريج على الأصول

الثاني: لا يصح فيهما، وأصل الوجهين أن أحمد – ﵀ نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين أحداهما يفسد فيهما، والثانية يصح في الحرة.

٣ - أن يكون المبيعان صفقة واحدة، معلومين ولكن لا ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء كعبد وحر وخل وخمر، وعبد غيره وعبده.

وفي هذه الصورة يبطل البيع فيما لا يصح بيعه، وأما الآخر ففي المذهب روايتان (١).

وعند أبي حنيفة أن من جمع بين حر وعبد أو شاة مذكاة وشاة ميتة بطل العقد فيهما، وعند أبي يوسف ومحمد أنه إن سمي لكل واحد منهما ثمناً جاز فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، أي أنه يجوز في العبد والشاة المذكاة، ويبطل في الحر والشاة الميتة (٢).

وللشافعية في هذه المسألة قولان. ذكرهما الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) (٣) في المهذب، وهما:

القول الأول: تفريق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز.

Rujukan halaman ini: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 105 (SanadKitab #14321, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.