Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

أثناء الصلاة أن يبلغها [أكثر ما] له الاقتصار عليه يجوز أن يفعله كما قلنا عند تعيين العدد، فلما قاله وجه.

قال الإمام في كتاب الاعتكاف: والقياس الأول، وهو ما رأيت لشيخي القطع به، والله أعلم.

قال: وتكون النية مقارنة للتكبير، لا يجزئه [غير ذلك].

هذا الفصل يتضمن حكمين:

أحدهما: أن التكبير لا تنعقد الصلاة بدونه، والدليل عليه قوله ﵇ للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" رواه البخاري ومسلم، وسنذكر [تتمته]، وقوله ﵇: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 3، ص 73 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.