Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

باب الآنية

الآنية: جمع إناء، كسقاه وأسقية، ورداء وأردية، وجمع الآنية: الأواني، وهي

ظروف المياه، فلما ذكر المياه ذكر ظروفها.

قال: تجوز الطهارة -أي: تباح -من كل إناء طاهر بالإجماع؛ فلا يحتاج ما ذكره

الشيخ إلى قيد كما ذكره بعض الشارحين؛ إذ المدعى جوازها على الجملة، وهو

حاصل، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ توضأ من شن من جلد، ومن تور من شبه، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر.

قال: إلا ما اتخذ من ذهب أو فضة؛ فإنه يحرم استعماله -أي: على الرجل

والمرأة -في الطهارة وغيرها.

ذكر الشيخ غير الطهارة هنا؛ لأمرين:

أحدهما: ما ستعرفه.

والآخر: أنه محل قيام الدليل؛ قال ﵇:" الذي يشرب في آنية

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 209 (SanadKitab #14325, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.